الشيخ الأنصاري

102

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ويضعفه « 36 » ( 1 ) منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم ، بل منع عدم كون الغرض منه إلا الانتفاع بعد التسليم ، لا الانتفاع المطلق . [ منها : أن بذل الثمن على غير المقدور سفه ] ( ومنها ) ( 2 ) : أن بذل الثمن على غير المقدور سفه فيكون ممنوعا ، واكله اكلا بالباطل . وفيه ( 3 ) أن بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول

--> ( 36 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب